| إذا
كان الجرح والضماد في أحد مواضع الوضوء فعليك أن تغسل ما
حوله و تمسح عليه مع فرض الضرر . وإذا لم تتمكن من غسل ما
حوله بسبب الضرر أيضاً تعين التيمم إذا كان الجرح في غير
مواضع التيمم .
وإذا كان الجرح في غير مواضع الوضوء وكان غسل العضو يضر
بالجرح فعليك التيمم أيضاً . وإذا لم يضر تغسل العضو
بالشكل الطبيعي .
وبالنسبة للغسل عن الجنابة أو الحيض و غيرها من الأغسال
فإن كان يمكن رفع الجبيرة بدون ضرر فيجب رفعه وغسل ما تحته
وإذا لم يمكن فيوجد صورتان :
الأولى :أن يكون سبب الجبيرة هو القروح أو الجروح فهنا
يغتسل ويمسح على الجبيرة .
الثانية :أن يكون سبب الجبيرة هو الكسر فيغتسل ويمسح على
الجبيرة وإن كان الكسر مكشوفاً تعين التيمم .
ولأن المسألة خلافية فيجب الرجوع إلى المرجع الذي تقلده . |